السيد عبد الأعلى السبزواري

37

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ما يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى ، والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض وداع ، وفيما مرّ قيد أو شرط [ 86 ] .